أم من قوله في مسألة (١) وقد قال في الثاني في تداعي الزوجين في المسيس: فقال ناس: (٢) "يجعل في قبلها الصفرة وتمامها (٣)، ثم ينظر [إليه] (٤) الرجال على ما في "المدونة"، أو ينظر إليها النساء على ما في كتاب ابن حبيب (٥). وإذا كان هذا هنا فبابه واحد، لأنه كله من النظر للعيب والضرر.