التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
Printed page ٢/ ٥٣٤
وللطيب كفارة. ذهب بعض الشيوخ أنه اختلاف من قوله والله أعلم.
وقوله (١) في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة: إنه يقضي ستاً، لأن السابعة تكبيرة الإحرام وفد جاء بها لأول دخوله. ثم قال (٢): فإن أدرك الإمام في التشهد؟ قال: "يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى وكبر" (٣).