Skip to content

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة كتب الحج

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

القاضي عياض

Printed page ٢/ ٥٣٤

وللطيب كفارة. ذهب بعض الشيوخ أنه اختلاف من قوله والله أعلم.

وقوله (١) في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة: إنه يقضي ستاً، لأن السابعة تكبيرة الإحرام وفد جاء بها لأول دخوله. ثم قال (٢): فإن أدرك الإمام في التشهد؟ قال: "يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى وكبر" (٣).