والجَرين (٧) - بفتح الجيم - للتمر كالأندر للقمح، وجمعه جُرن (٨)، ويقال له: المربد أيضاً (٩).
ومحمد بن يحيى بن حَبان (١٠)، بفتح الحاء المهملة وباء بواحدة.
وقوله (١١) في مسألة الزيتون الذي له زيت، والنخل الذي يُتَمَّر، والعنب الذي يُزَبِّب: إذا باعها صاحبها قبل عصره وتزبيبه وإتماره إن عليه إخراج ما كان يلزمه من زبيب وتمر وزيت. وقال في مسألة الجلجلان (١٢): "إذا كان قوم لا يعصرونه، ذلك شأنهم، إنما يبيعونه للذين يزيِّتونه للادهان: أرجو إن أخذ من حبه أن يكون خفيفاً", أشار بعض الشيوخ الأندلسيين أنها خلاف الأولى.
وقد اختلف المذهب في المسألة الأولى، وقد قال في كتاب