العام وقال: ليس هذا من قول أشهب، يعني ما في الأم (١) من آخر المسألة، لابن (٢) عبدوس/ [ز ٧٥] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام إن قالوا: أديناها. قال بعض المشايخ: وإنما يصدقون إذا كان خروجهم وامتناعهم ليس لمنع الزكاة وأما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم يصدقوا وهو بين صحيح.
وقوله (٣) في الذي يخرج زكاته قبل الحول: لا يجزئه إلا أن تكون قبل الحول بيسير، ولم يحد، وقول أشهب (٤): إن أداها قبل محلها لم تجزيه (٥) كالصلاة، ورواه عن مالك والليث (٦) في كتاب محمد (٧). وذكر في الكتاب (٨) عن مالك: "إن أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزئه"؛ قال: بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم على الوفاق لقوله: قبل أن يتقارب. وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على