وقد اعترض أبو إسحاق فيها (١) بكل حال على أصله في الرضاع أنه لا يحرم إلا أن يكون له غذاء.
قال القاضي ﵁: وهذا لا يلزم؛ لأن الباب مفترق؛ المراعاة في الرضاع ما ينبت اللحم وينشئ (٢) العظم، ولا يشترط هذا في إفطار الصوم (٣)، بل ما يصل إلى موضع الطعام والشراب فقط مما يشغل المعدة ويسكن كلب الجوع.
وقوله (٤): استقاء ممدود، أي استدعى القيء، مثل استقام. وذرعه القيء - بذال معجمة - أي غلبه، والقيء مهموز.