Skip to content

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة الصلاة الثاني

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

القاضي عياض

Printed page ١/ ١٩٨

والبُوقال (١)، بضم الباء، كذا ضبطناه وما أُراه عربيًّا (٢).

والأَتان (٣): الأنثى من الحُمُر.

وقوله (٤): "ناهزت الاحتلام"، أي: قاربت.

وبَكر بن سَوادة (٥) بفتح السين والواو المخففة، الجذامي، بذال معجمة.

وقوله (٦): "إن قِطًّا أراد أن يمر بين يدي النبي ﵇ فحبسه برجله" (٧)، تكون الهاء عائدة على النبي ﵇ (٨)، والرَّجْل له، ويكون هذا في حال القيام، أو تكون تعود على القط ورِجْلِه، فيكون في حال الجلوس.

وقوله (٩): "لا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو يساره إذا كان ذلك قريباً يستتر بها، وكذلك إن كانت أمامه فتقدم إليها، وكذلك إن كانت وراءه فلا بأس أن يتقهقر".

قال القاضي: وكذا يجب أن يمشي إلى يمينه عرضاً وشماله، ووجهُه إلى القبلة، وقد جاء في الحديث أنه ﵇ "كان إذا صلى إلى عمود