دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين
أن لاَ تَدَعَ صُورَةً إلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْراً مُشْرفاً إلاَّ سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم (١) .
٣٠٦- باب في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
١٦٨٦- عن ابن عمر ﵄، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ". متفق عليه.
وفي رواية: "قِيرَاطٌ" (٢) .
١٦٨٧- وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أمْسَكَ
ــ
(ألا تدع صورة) أي: على عدم ترك صوره محرمة (إلا طمستها) أي: أزلتها إزالة للنكر باليد (ولا قبراً مشرفاً) بصيغة المفعول (إلا سويته) أي: بالأرض (رواه مسلم) ففيه أن التصوير للصورة المحرمة من المنكرات، الذي على ولاة الأمور إزالتها. والله أعلم.
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
أي: لحراسة، ومثله حراسة الدار لمن احتاج إليه لها، ويشملها قوله في رواية مسلم الآتية ولا أرض.
١٦٨٦- (عن ابن عمر ﵄ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: من اقتنى) افتعال من القنية، وهي اتخاذ الشيء لا للتجارة فيه (كلباً إلا كلب صيد أو ماشية) أي: يحرم اقتناؤه إلا لصيد الخ. بدليل رواية مسلم الآتية، عن أبي هريرة وفيها "ليس بكلب صيد" الخ قال في المصباح، قال ابن السكيت جماعة: الماشية المال من الإبل والغنم. وبعضهم يجعل البقر من الماشية (فإنه ينقص من أجره) أي: أجر عمله (كل يوم قيراطان متفق عليه) ورواه بنحوه مالك وأحمد والترمذي وصححه النسائي (وفي رواية) لمسلم (قيراط) .
١٦٨٧- (وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من أمسك) أي: على