Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت [١٩٣] باب الرجل يصلي لنفسه، أيفرد الإقامة أو يثني؟

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

حرب الكرماني

Printed page ٥٠٢

الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن كانت صلاة الفجر تقول: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله».

[١٩٣] باب الرجل يصلي لنفسه، أيفرد الإقامة أو يثني

؟

[٧٧/ب]

٩٢٢ - / قلت لإسحاق: رجل دخل المسجد، وقد صلوا، فأراد أن يصلي لنفسه، فأقام الصلاة، أيفرد الإقامة أو يثني؟ قال: يثني الإقامة، وإن أقام مرة مرة يجزيه -يعني: إذا لم يؤذن-.

٩٢٣ - حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن أبيه، عن شعيب، عن أبي العالية قال: إذا جعلتها إقامة فثنها.

٩٢٤ - حدثنا محمد بن الوزير، أخبرني عبد الله بن ذويد مولى الوليد، عن سليمان بن موسى: أنه سمعه يقول: إذا صليت في بيتك فاكتف بالإقامة، واجعلها شفعًا تكون تأذينًا وإقامة.