Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت [١٤] باب سؤر الهر

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

حرب الكرماني

Printed page ١٩٤

[٦/ب]

٦١ - حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: لا بأس بأكل سؤر الهر من الطعام والإدام، ولا تأكل سؤر الكلب من الطعام الرطب إلا ما غسلت اللحم، ولا تشرب سؤره من اللبن إلا إذا كان اللبن قليلًا -القُسط والاثنين إلى ما كان دون العشرة- فإن كثر فلا بأس. قيل لأبي عمرو: فكلب ولغ في خمسة أقساط / من لبن؟ فتهاونَ به.

[١٤] باب سؤر الهر

٦٢ - سألت أحمد بن حنبل عن سؤر الهر، قال: لا بأس به.

٦٣ - حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة ﵂ قالت: (كنت أتوضأ أنا ورسول الله ﷺ من إناءٍ قد أصاب منه الهر قبل ذلك).