مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت
Printed page ٣٦٤
[١١١] المسح على الجوربين
٤٨٥ - سألت أحمد عن المسح على الجوربين؟ قال: يمسح إذا ثبتا على قدميه.
٤٨٦ - ورأيت أحمد -مرة أخرى- رأى في رجلي جوربًا رقيقًا قد استرخى من الساق فقال: لا يجوز عليه المسح؛ لأنه ليس يثبت على المكان.