Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت [٥٦] باب القذر في النعل أو الخف

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

حرب الكرماني

Printed page ٢٧٨

[٥٦] باب القذر في النعل أو الخف

٢٤٥ - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف، قال: وأما حديث النبي ﷺ: أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجئ ما كان في النعل، بول أو غيره.

[٢٢/ب]

٢٤٦ - حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو أن رجلًا صلى، وعلى خفه قدر قملة من الغائط أو البول، أمرته أن يعيد الصلاة./ قال عباس: فذكرته لأبي الوليدـ فقال لي: شدّد.

٢٤٧ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى، فإن التراب لهما طهور».