Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت [١٦] باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

حرب الكرماني

Printed page ١٩٨

٦٩ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أما سؤر الحائض فقد رخص فيه، وفضل وضوئها منهي عنه، فنرجو أن يكون فضل سؤرها إذا توضأ به جائزًا، ونهى النبي ﷺ عن فضل وضوئها، ونكره ذلك للتعبد والاستسلام.

٧٠ - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: لا بأس بسؤر الحائض والجنب أن يتوضأ به، ولا بأس بسؤر المشرك أن يتوضأ به.