Skip to content

التعريفات الفقهية الخيار في خيانة المرابحة

التعريفات الفقهية

البركتي

Printed page ٩٠

الخُنْثى:

من الخَنَث وهو اللين. وفي الشرع: شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما أصلاً، والمشكل منه: من لا يترجح أمْرُه إلى الرجولية والنسائية.

الخِنْصَر:

الإصبع الصغرى.

الخَنق:

هو عصرُ الحلق حتى يموت.

الخَوف:

توقُع حلول مكروه لفوات محبوب.

الخِيار:

كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه. والخيارات على ثمانيةَ عشَرَ قِسما على التفصيل الآتي.

خِيار الاستحقاق:

صورتُه استحقَّ بعضَ المبيع، فإن كان الاستحقاقُ قبل القبض خُيِّر في الكل، وإن كان بعدَه خير في القِيمِيِّ لا في المِثْليِّ.

خِيارُ التغرير الفعلي:

كالتصرية، والمصرَّاة: هي ما كانت قليلةَ اللَّبَن فشد البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنُها، فيظن المشتري أنها غريزةُ اللبن.

خِيار التعيين:

هو أن يشتريَ أحد الشيئين على أنه يُعِّين أحدَهما أيما شاء.

خِيَارُ الرؤية:

هو أن يشتري شيئاً لم يره فللمشتري الخيارُ إذا رآه وهو غيرُ موقَّت بمدة.

خِيارُ الشرط:

هو أن يشترط أحدُ العاقدين أو كلاهما الخيارَ بين قبول العقد وردِّه ثلاثة أيام أو أقلَّ.

خِيارُ العيب:

هو أن يجد بالمبيع عيباً ينقص الثمنَ فله الخيارُ، إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يرده إلى البائع.

خِيار الغبن:

هو أن يغرَّ البائعُ المشتري أو بالعكس أو غرَّه الدلاَّل الخِيار في تفريق صفقة: وذلك بهلاك بعض المبيع قبل القبض.

الخِيار في خيانة التولية:

هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع التولية بإقراره أو ببرهانٍ أو بنكوله فللمشتري الردُّ أو الحطُّ قدرَ الخيانة إن رضي البائع.

الخيار في خيانةِ المرابحة:

هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان أو بنكوله- أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردَّه لفوات الرضاء.

الخيارُ في ظهور المبيع مرهوناً: هو أن يبيع الشيء المرهونَ، فإن أجاز المرتهن فلا خيار للمشتري، وإن لم يجز فالخيارُ للمشتري إن شاء انتظر أداء الدين أو فسخ.

الخيارُ في ظهور المبيع مستأجراً: هو أن يبيع الدارَ المستأجرةَ، فإن أجاز