Skip to content

التعريفات الفقهية الطمع

التعريفات الفقهية

البركتي

Printed page ١٣٧

طهر واحد، وكذا ثلاثاً أو اثنين بتكرار اللفظ.

الطلاق بالكِناية:

هو ما كان بلفظ لم يُوضع له واحتمله هو وغيره.

الطلاق الرَّجعي:

هو الطلاقُ الذي لا يحرِّم الوطء في العدّة وذلك بلفظ الصريح واحداً أو اثنين من غير لفظ الشدة والبينونة.

طلاق الدَّور:

هو ما إذا قال: إن طلقتكِ فأنت طالق قبلَه ثلاثاً فالقبلية تلغو وتطلّق ثلاثاً.

الطلاق السُّنِّي والحَسَن:

هو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار.

الطلاق الصريح:

هو أن يطلق زوجته بلفظ لم يستعمل إلا في الطلاق.

طَلاَقَة الوجه والانطلاق به:

في قولهم: "القاضي لا ينطلق بوجهه إلى أحدهما" هو خلافُ التقبُّض والعَبُوس.

طَلَب الإشهاد:

هو أن يُشهد ويَطلب التقريرَ في حضور رجلين في طلب الشفعة بعد

طلب المواثبة

.

طلب الخُصومة:

هو طلب الشفعة عند القاضي.

طلب المُواثبة: هو كلام يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقدُ البيع في الحال.

الطلع:

-بالفتح- كافور النخل وهو أول ما ينشقُّ عنه، وبالكسر اسم من اطَّلع.

الطلق:

بالفتح هو وجع الولادة، ورجل طَلق اليدين: سخيُّ وضده مغلُول اليدين، والطِلق بالكسر الحلال.

الطُّلوع:

هو مقابل الغروب يعني وقوعَ الكواكب ونحوه فوق الأفق والغروب وقوعُه تحت الأفق.

الطَّلِيعة:

واحدةُ الطلائع في الحرب وهم الذين يبعثون ليطَّلعوا على أخبار العدو ويعرفوها ويسمى الرجل الواحد في ذلك طليعةً، وفي كلام محمد: الطليعةُ الثلاثةُ والأربعةُ وهي دون السَّرِيَّة.

الطُّمأنينة:

السكونُ اسمٌ من اطمأنّ إذا سكن.

الطَّمث:

هو افتضاض المرأة بالتدمية، أي: أخذُ بكارتها ومنه: "تموت بجمع لم يطمث" أي عذراء كذا في "المُغرب".

الطَّمَع:

المطموعُ فيه ورزقُ الجند.