Skip to content

التعريفات الفقهية الإحصار

التعريفات الفقهية

البركتي

Printed page ١٨

الأجِير الخاص:

هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة عمِل أو لم يعمَل كراعي الغنم.

الأجير المشترِك:

من يعمل لغير واحد كالصبَّاغ.

الإحاطة:

إدراك الشيء بكماله ظاهراً وباطناً أو إحداقُ الشيء بجوانبه قال الراغب: "الإحاطة تقال على وجهين: أحدهما: في الأجسام نحو أحطت بمكان كذا، وتستعمل في الحفظ وفي المنع، والثاني: في العلم نحو قوله تعالى: ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق:١٢].

الاحْتِباء:

في الجلوس هو أن ينصبَ ركبتيه ويجمعَ يديه عند ساقيه.

الاحْتِطاب:

هو أن يجمع الحطب. والحَطَبُ ما أُعِدَّ من الشجر شبوباً للنار.

الاحْتِساب:

هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركُه والنهيُ عن المنكر إذا ظهر فعلُه.

الاحْتِشاش:

هو أن يجمع الحشيش. والحشيشُ ما يبس من الكلأ، ولا يقال له حشيشٌ ما دام رطباً، الواحدة حشيشة.

إحتِفاز المرأة في السجود:

هو التضامُّ في سجودها وجلوسِها واستوائها جالسة على وركيها.

الاحتكارِ:

اشتراء قوت البشر والبهائم وحبسُه إلى الغلاء والاسم الحُكرة.

الاحتلام:

هو الإدراكُ والبلوغ مبلغَ الرجال، وأصله رؤية اللذة في النوم أنزل أم لا، وعرفاً مع الإنزال.

الاحِتياط:

حفظ النفس عن الوقوع في المأثم قال الراغب: "والاحتياط: استعمالُ ما فيه الحياطة أي الحفظ".

الإحراز:

جعل الشيء في الحِرْز وهو الموضعُ الحَصين.

الإحْرام في الحج والعمرة:

هو لغة: مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تُنْتَهَكُ، ورجل حرام أي مُحرِم، وشرعاً: الدخولُ في حُرُمات مخصوصة أي التزامُها، غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية.

أحْسَن الطلاق:

هو أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.

الإحْسان:

ضد الإساءة، وراجع الإخلاص وإحسان الوضوء إتمامُه بآدابه.

الإحْصار:

في اللغة: المنعُ والحبس، وفي الشرع: هو المنعُ عن المضي في