Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ٤٣٧ - باب إذا شهد شاهد أو شهود

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ١٩١

٤٣٧ - باب إذا شهد شاهد أو شهود

.... إلى أن قال: يحكم بقول من شهد.

قال (ح): هو وفاق من أهل العلم إِلَّا من شذ (٤٣٧).

قال (ع): فيه خلاف، ثمّ حكي كلام عيسى بن أبان أنّهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إِلَّا بدليل (٤٣٨).

قلت: قد أشار إليه (ح) بقوله: من شذ.

وقال (ح): مطابقة حديث عقبة بن الحارث للترجمة أن للمرضعة أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فأمر بمفارقة المرأة فعمل بشهادة البينة إمّا وجوبًا عند من تمسك به، وإما ندبًا على طريق الورع (٤٣٩).

قال (ع): في هذا نظر لأن نفيه مجاز، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب (٤٤٠).