انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري
Printed page ١/ ٥٣٧
كتاب الحجِّ
٢٦٦ - باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة
قوله في حديث ابن عمر: فرضها لأهل نجد قرنًا.
قال (ح): يعني فرض المواقيت أي قدرها، ويحتمل أن يكون المعنى أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده [قرينة] قول السائل من أين يجوز لي؟! (١١٧٣).
قال (ع): من أين علم أن البخاريّ فرض الإِهلال من ميقات حتّى يكون تفسير قوله فرضها بمعنى أوجبها حتّى يتم مراده (١١٧٤).