Printed page ٧/ ٣٦٤
٤٢٩٤ - أخبرنا شُعيب بنُ يوسف، عن يحيى بن سعيد (١)، عن محمد بن يوسف، عن السَّائب بنِ يزيد
عن رافع بن خَديج قال: قال رسول الله ﷺ: "شَرُّ الكَسْبِ مَهْرُ البَعْيِّ، وثَمَنُ الكلب، وكَسْبُ الحَجَّام" (٢).
١٧ - باب الرُّخصة في ثمن كلب الصَّيد
٤٢٩٥ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن المِقْسَميُّ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمَّاد بنِ سلمة، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ (٣) رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور، والكلبِ، إِلَّا كلب صيد (٤).