Printed page ٧/ ٣٦١
١٥ - باب الرُّخصة في إمساك الكلب للحرث
٤٢٨٨ - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى وابنُ أَبي عَديٍّ ومحمد بنُ جعفر، عن عوف، عن الحسن
عن عبد الله بنِ مُغَفَّل، عن النَّبي ﷺ قال: "مَنِ اتَّخذ (١) كلبًا إلَّا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ أو زَرعٍ، نَقَصَ من أجرِه كُلَّ يومٍ قيراط" (٢).
٤٢٨٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ اتَّخَذَ كلبًا إِلَّا كلب صيدٍ أو زَرْعٍ أو ماشيةٍ نَقَصَ من عمله كُلَّ يومٍ قيراط" (٣).