Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١٣ - باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٧٨

٣٤١٥ - أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن علقمةَ بن مَرْثَد، عن رَزِينِ بن سليمان الأَحْمَرِيّ.

عن ابن عُمرَ قال: سُئل النبيُّ ﷺ عن الرَّجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتَزَوَّجُها الرّجل، فيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتر، ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بها، قال: "لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخر" (١).