Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ٢٨٤

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

٨٨٢ - (١٢٩١) - (٣/ ٥٧٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ طَاؤوْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: وَأَحْسِبُ كلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ كرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ المُشْتَرِي، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ. فِيمَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِمَّا لا يُكَالُ وَلا يُوزَنُ مِمَّا لا يُؤْكَلُ وَلا يُشْرَبُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي الطَّعَامِ، وَهُوَ قَول أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "مَنِ ابْتَاعَ"، أي: اشترى. "فَلا يَبِيْعُهُ": أي: فلا يجوزُ أن يَبِيْعَه، لا أنَّه إخبارٌ عنه بأنَّه لا يتَحَقَّقُ منه جهلًا. "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"، أي: يَقْبِضَه.

قال الخطَّابيُّ: أجمعَ أهلُ العلمِ على أن الطَّعامَ لا يجوزُ بيعُه قبلَ القَبْض وإنَّما اخْتَلَفُوا فيما عَدَاه (١).