Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب ما جاء في النهي عن الثنيا

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ٢٨٣

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن الثُّنْيَا

٨٨١ - (١٢٩٠) - (٣/ ٥٧٦) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنْ يُونُسَ بْن عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْن عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.

• قوله: "وَالمُخَابَرَةِ": قيل هي المُزَارَعةُ على نصيبٍ معلولٍ كالثُّلُث والرُّبْع، وفيها اختلافٌ بينَهم.

• و"الثُّنْيَا": كالدُّنيا في الوَزْن، ومعناه: الاسْتِثْناءُ، أي: لا يجوزُ الاستثناءُ إلا أنْ كانَ المُسْتَثْنى معلومًا، وأمَّا إذا كانَ مجهولًا فلا يَصِحُّ؛ لأنَّه يفسِدُ البيعَ ويجعلَ البيعَ مجهولا.