Skip to content

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٩٣

القاعدة الأولى: إذا حصل التلف من فعل مأذون، وفعل غير مأذون تعلق الضمان كاملًا بالفعل غير المأذون فيه (١).

القاعدة الثانية: إذا حصل التلف بفعلين غير مأذون فيهما تنصّف الضمان عليهما، ولو كان أحد الفعلين ممن لا يجب الضمان عليه (٢).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - إذا زاد منفذ الحد على الجلدات الواجبة فالزيادة غير مأذون فيها.

٢ - إذا اقتص من الجاني في الطرف ثم جرحه فمات بالقصاص والجرح، فالقصاص مأذون فيه، والجرح غير مأذون فيه.

٣ - لو جرح حلال صيدًا، ثم رماه مُحرم فمات من الإصابتين، فإن فعل الحلال مأذون فيه، وفعل المحرم غير مأذون فيه.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

وفيه مطلبان:

١ - أمثلة اشتراك من لا ضمان عليه مع من يجب الضمان عليه.

٢ - أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما.