Skip to content

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب ٧٢ - القاعدة الثانية والسبعون

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٢٣٢

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - أكل ولي اليتيم من مال اليتيم؛ فإن له إذا كان محتاجًا أن يأكل من مال موليه الأقل من قدر كفايته أو قدر عمله بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

٢ - أكل ناظر الوقف من ريعه، فله ذلك كولي اليتيم.

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - الأكل من الأطعمة في دار الحرب، فإن لكل واحد من الجيش أن يأكل من ذلك بالمعروف.

٢ - كل من مر بثمر أو زرع غير محوط ولا ناظر عليه، فإن له أن يأكل من غير أن يخرج منه بشيء؛ لحديث: "إذا أتى أحدكم على بستان فليناد، يا صاحب البستان، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحمل" (١).

٣ - الحلب من الماشية لمن مر عليها، وليس معها راع؛ لحديث: "إذا أتى أحدكم على راع فليناد ثلاثًا، يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليحلب ويشرب" (٢).

* * *

القاعدة الثانية والسبعون

اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين.

معاوضة، وغير معاوضة.