Skip to content

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٨٧

القاعدة السادسة والعشرون

من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.

ويتخرج على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - الفرق بين أجزاء القاعدة.

٣ - أمثلة القاعدة.

٤ - الضمان وعدمه.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا للتأذي به لم يضمنه (١).

القاعدة الثانية: من أتلف شيئًا لدفع أذى به هو ضمنه (٢).

الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين:

الفرق بينهما: أن الشيء المتلف في القاعدة الأولى هو الذي حصل منه الأذى بمتلفه.

أما في القاعدة الثانية: فالشيء المتلف لم يحصل منه أذى لمتلفه، ولكنه أتلفه ليدفع به أذى كان موجودًا في نفسه.