Skip to content

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب ٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١١١

المبحث الثاني: انفساخ العقد في القاعدة الثانية:

من ملك منفعة عين بعقد معاوضة مؤبد ثم ملكها بعقد آخر انفسخ العقد الأول كما تقدم في التمثيل لذلك.

المبحث الثالث: انفساخ العقد في القاعدة الثالثة:

من ملك منفعة عين بعقد معاوضة غير مؤبد ثم ملك العين بعد ذلك -كشراء المستأجر للعين المؤجرة- فقد اختلف في انفساخ العقد على قولين:

القول الأول: أنه لا ينفسخ؛ لأن المنافع ملكت بعقد الإجارة، فلم يتناولها البيع، فلا تعارض بين العقدين.

القول الثاني: أنه ينفسخ؛ لأن عقد البيع يملك به العين ومنافعها فلا يبقى لعقد الإجارة أثر.

والأول أظهر؛ لأن القول: بأنه لا يبقى لعقد الإجارة أثر بعد البيع غير صحيح؛ لأنه إذا لم ينفسخ كانت الأجرة في باقي المدة للمؤجر وهو البائع، وإذا انفسخ كانت تلك الأجرة للمستأجر وهو المشتري.

* * *

القاعدة السادسة والثلاثون

من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة؟

هذا قسمان:

أحدهما: أن تكون اجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلًا محضًا فالكلام في موكله دونه.