Skip to content

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب الفرع الثاني: تصدق المدين قبل الحجر عليه

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٤٩

المبحث الأول: حكم التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها:

التنفل بجنس العبادة مع سعة وقتها جائز بلا خلاف.

المبحث الثاني: التنفل بجنس العبادة مع ضيق وقتها:

التنفل بجنس العبادة حال ضيق وقتها لا يجوز ولا يصح ذلك التنفل.

المبحث الثالث: تصدّق المدين قبل سداد الدين:

وفيه فرعان:

١ - بعد الحجر عليه.

٢ - قبل الحجر عليه.

الفرع الأول: تصدق المدين بعد الحجر عليه:

تصدق المدين بعد الحجر عليه لا ينفذ لتعلق حق الغرماء بماله، وتصدقه يفوت ذلك الحق عليهم كسائر تصرفاته.

الفرع الثاني: تصدق المدين قبل الحجر عليه:

وفيه أمران:

١ - بعد المطالبة بالدين.

٢ - قبل المطالبة بالدين.

الأمر الأول: تصدق المدين بعد المطالبة بالدين.

اختلف في تصدق المدين قبل الحجر عليه على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ولا ينفذ كالمحجور عليه.

القول الثاني: أنه يصح؛ لأن ملكه لم يزل عنه ولم يحجر عليه، كمن لم يطالب بالدين.

الأمر الثاني: تصدق المدين قبل المطالبة بالدين.

تصدق المدين قبل المطالبة بالدين صحيح؛ لأنه تصدق في ملكه الذي لم يتعلق به حق لأحد فيصح.