Skip to content

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب الموضع الثالث: العوض في الضمان

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١٥٠

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان.

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي.

١ - عقد البيع، فإن صحيحه يوجب الضمان للمبيع بالثمن، فيجب ضمان المبيع لو كان العقد فاسدًا.

٢ - عقد الإجارة، فإن صحيحه يوجب ضمان منفعة العين المؤجرة بالأجرة، فكذلك فاسدها يوجب الأجرة.

٣ - عقد النكاح، فإن صحيحه يوجب المهر بالدخول، ونصفه قبله فكذلك فاسده.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - عقد الوكالة؛ فإن صحيحه لا يوجب الضمان فكذلك فاسده.

٢ - عقد المضاربة؛ فإن صحيحه لا يوجب الضمان من غير تعد ولا تفريط، فكذلك فاسده.

٣ - عقد الوديعة؛ فإن صحيحه لا يوجب الضمان فكذلك فاسده.

الموضع الثالث: العوض في الضمان:

اختلف فيما يجب بالعقود الفاسدة على قولين.

القول الأول: أن الواجب هو المسمى في العقد؛ إلحاقًا للفاسد بالصحيح؛ ولأن العاقد رضي به فلا يعدل عنه إلى غيره.