Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب زكاة الخلطاء

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ١٣٣

من أجل الإمام في القراءة والسهو وغير ذلك، فسبيل الراعي في الغنم كسبيل الإمام مع المأمومين» (١).

وهذا ليس بصحيحٍ على قول مالكٍ؛ لأنَّ مالكاً قد قال: «إنهم يكونون خلطاء وإن اختلفت الرعاة»، وقول مالكٍ ما ذكرناه، والله أعلم.

•••

[٤٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً خَلِيطاً لِرَجُلٍ بِمِثْلِهَا، وَلَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَرْبَعُونَ، قَالَ: يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَتَرَادَّانِ الزَّكَاةَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ (٢).

• يعني: أنَّ مِلْكَ الرجل الواحد يُضَم بعضه إلى بعض ما يخلطه من الماشية، فيزكى زكاةً واحدةً، يُضم ما هو غير مخالَطٌ به إلى ما هو مخالَطٌ به؛ من قِبَل أنَّ ملكه قد جمع ذلك كلّه ووجبت الزَّكاة عليه فيه، فوجب أن يضم ملكه كلّه بعضه إلى بعضٍ؛ من قِبَل أنَّ الخلطة لَمَّا جعلت حكم المالكين كأنه واحدٌ في الزَّكاة، كان الملك واحداً في أن يكون حكم زكاته حكم مالكٍ واحدٍ أولى.

•••