شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ٤/ ٨٣
كِتَابُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ
[٢٦٥٧] قَالَ عَبْدُ الله بن عَبْدِ الحَكَمِ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ الأَمَةَ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا؟
قَالَ: لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى بَيْعِهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا (١)، فَإِذَا مَاتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ (٢).
• قال أبو بكرٍ (٣): إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا قد ثبت لها من الحرمة وعقد الحريَّة؛ لاتِّصال حرمتها بحرمة الولد الحرِّ الذي هو متولِّدٌ عنها، فلم يجز بيعها؛ لِأَنَّهَا في معنى من قد أَعْتَقَ سيِّدها بعضها، فوجب عليه عتق كلّها.
وقد روى شريكٌ، عن حسين بن عبد الله (٤)، عن عكرمة، عن