شرح المختصر الكبير للأبهري
الإحسان، قال الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل:٩٠]، فالعدل فرضٌ والإحسان ندبٌ (١).
وقوله: «لا بأس أن تكون ثيابه عند واحدةٍ منهنَّ»؛ فلأنَّه لا ضرر على صاحبتها في ذلك، فلا بأس عليه في فعل ذلك، إلَّا أن يقصد الضَّرر والميل فلا يجوز (٢).
•••
[٨١٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِشَرْطِ: «أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا» (٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ خلاف شرط الله تعالى وسنَّة رسوله صلى الله عليه؛ لأنَّ الله ورسوله أمراه بالعدل بينهنَّ، فليس يجوز أن يخالف شرط الله سبحانه في ذلك.
•••
[٨٢٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَأْتِي إِحْدَاهُمَا فِي يَوْمِ الأُخْرَى، إِلَّا عَائِداً أَوْ لِحَاجَةٍ.
وَحَقُّهَا إِذَا حَاضَتْ قَائِمٌ، لَا يُبْطِلُ ذَلِكَ حَيْضُهَا (٤).