Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٣٦٧

ولا التحفظ عن قتله، فلم يكن عليهم شيءٌ، كما لم يكن عليهم شيءٌ فيما يسقط من شعرهم وظفرهم؛ إذ لا يمكنهم التحرُّز منه (١).

•••

[٣١٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ وَهُوَ حَلَالٌ، فَلْيُخَلِّفْهُ عِنْدَ أَهْلِهِ.

وَلَا يَحْمِلُ المُحْرِمُ مَعَهُ صَيْداً: طَيْراً وَلَا غَيْرَهُ (٢) (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حمله معه الصّيد لا يأمن من إتلافه إياه بأن يتعمد ذلك أو بخطئه، فكره له حمله معه لهذه العلَّة (٤).

•••

[٣١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَصِيدُ المُحْرِمُ لِلضَّرُورَةِ، وَيَأْكُلُ المَيْتَةَ (٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من قتل الصّيد، فليس يجوز له قتله