حدثنا عبد الله بن أبي سلمة (١)، عن أبي عمرو بن حِمَاس (٢)، عن أبيه (٣) قال: قال له عمر بن الخطاب: «زَكِّ مَالَكَ، وَكَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ والخِفَافَ» (٤).
وكذلك قال عثمان بن عفان ﵁: «اجْعَلُوا شَهْراً لِزَكَاتِكُم» (٥).
فأمَّا من كان لا يدير، فلا زكاة عليه حتى يبيع؛ لأنَّهُ يعرف مقدار العين من العرض أو الدَّيْنِ الذي يملكه، فعليه أن يزكي كل واحدٍ على حوله وحكمه، والله أعلم.
وقوله: «فإن باع عرضه بأقل من ذلك أو أكثر فلا شيء عليه»، من قِبَلِ أنَّ عليه أن يجتهد في تقويم السلع ويحتاط في ذلك للزكاة، وليس عليه أكثر من