Skip to content

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن كتاب الطهارة ٦٢ - باب التسمية عند الوضوء

بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

أبو إسحق الحويني

Printed page ٢/ ٣٧١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقال: "إنَّ النفس تطمئنُّ لثبوت الحديث".

أمَّا قولُ الإِمام أحمد ﵀:

"لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيدٌ".

فأجاب عنه الحافظ في "النتائج" (١/ ٢٢٣) فقال:

"لا يلزم من نفى العلم، ثبوتُ العدم. وعلى التنزُّل: لا يلزمُ من نفى الثبوت، ثبوتُ الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت: "ثبوت الصحة"، فلا ينتفى الحكمُ بـ "الحُسْن" وعلى التنزُّل: لا يلزم من نفى الثبوت عن كل فردٍ، نفيه عن المجموع" اهـ.

قُلْتُ: وهذا تحقيقٌ بديعٌ من الحافظ ﵀، وما أظنُّ منصفًا يأباهُ.

وقد أجبت عن مقالة الإِمام أحمد رحمه الله تعالى في "كشف المخبوء" فراجعه غير مأمور، والله المستعانُ، لا ربَّ سواهُ.

***