Skip to content

مرويات غزوة حنين وحصار الطائف الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه

مرويات غزوة حنين وحصار الطائف

إبراهيم بن إبراهيم قريبي

Printed page ٢/ ٦١٠

الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه

العارية: "بتشديد التحتية وتخفيفها، ويقال عارة، وهي مأخذوة من عار الفرس إذا ذهب، لأن العارية تذهب من يد المعير".

وهي في الشرع: "عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض١".

وجاء في هذا:

حديث جابر بن عبد الله ﵄ وفيه "ثم بعث رسول الله ﷺ إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع، وما يصلحها من عدتها، فقال: "أغصبا يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك"٢

حديث ابن عباس ﵄ أنّ رسول الله ﷺ استعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسنانا في غزوة حنين". فقال: "يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال: "عارية مؤداة" ٣.

٢٦٣- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "استعار رسول الله ﷺ من صفوان بن أمية سلاحا، فقال صفوان: "أمؤداة يا رسول الله؟ قال: "نعم" ٤.

وفي بعض ألفاظ حديث صفوان بن أمية أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم حنين أدراعا فقال: "أغصبا يا محمد؟