الحد في اللغة: "المنع والفصل بين الشيئين، فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام".
وفي الشرع: "هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها١".
وفي هذه الغزوة التي نحن بصدد الحديث عنها جيء برجل إلى رسول الله ﷺ قد سكر فأمر رسول الله ﷺ من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم وحَثَا ﷺ عليه التراب، ردعا له جزاء ما ارتكب وتطهيرا له مما علق به من دنس المعصية".
وقد ورد في هذا ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطحاوي وغيرهم وهذا سياقه عند الطحاوي:
٢٥٩- حدّثنا عليّ٢ بن شيبة قال حدّثناروح٣ بن عبادة قال ثنا أسامة٤ بن زيد قال: "حدثني ابن شهاب قال: "حدثني عبد الرحمن٥ بن أزهر الزهري قال: