Skip to content

كتاب الحج من مدونة أشهب الجزء الرابع من الحج باب إشراك الرهط المحرمين في قتل الصيد

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب

Printed page ٧٩

باب إشراك الرهط المحرمين في قتل الصيد

٤٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن أشرك رهط محرمين، في قتل صيد وهم محرمون، أيكون على كل واحد منهم الجزاء كاملاً، أو جزاء واحداً يجزئهم؟

فقال لي: هذا مما قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: جزاء واحداً على جميعهم، ومنهم من قال: على كل واحد منهم جزاء كاملاً، وأحب ذلك إلي، أن على كل واحد منهم جزاءه كاملاً، بمنزلة الكفارة في قتل النفس، يشترك في قتلها العدد، فيكون على كل واحد منهم كفارة قتل النفس، ولا يشتركون في كفارة واحدة.

وقد قاله لي مالك: أن على كل واحد منهم جزاءه.