Skip to content

كتاب الحج من مدونة أشهب الجزء الخامس من كتاب الحج باب من أحصر بعدو، أو بغير ذلك

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب

Printed page ١٧٢

الْكَعْبَةِ﴾، فكل ما كان هدياً، فهو في هذا سواء، أما فدية الأذى، فإنه ليس بهدي، وصاحبه ينحره حيث شاء، إن نحره بمكة في أيام منى، أو نحره / بمنى، في غير أيام منى، فإني أرى ذلك مجزئاً عنه كله، وأرى وقفه بعرفة، أو لم يقفه بها، فلينحره حيث شاء، إذا كان إنما نوى به فدية الأذى.

٢٢٩ - قلت لأشهب: أرأيت ما بلغ من الصيد هديين؟

فقال لي: ليس يبلغ شيء من الصيد هديين، إنما هو هدي واحد، يقول الله ﵎: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.

باب من أحصر بعدو، أو بغير ذلك

٢٣٠ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر بعدو، أو بغير عدو، ومعه هدي، أينحره قبل يوم النحر؟