كتاب الحج من مدونة أشهب
Printed page ١١٣
الجزء الخامس من كتاب الحج
لأشهب بن عبد العزيز المصري
رواية أبي سعيد سحنون بن سعيد
لمحمد بن أحمد بن تميم
باب ما يجوز للمحرم قتله
٩٩ - قال سحنون: قلت لأشهب: ما الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب في إحرامه؟
فقال لي: اجتمع أمر المسلمين على أنه لا يجوز له إلا قتل ستة من الدواب حتى يحل: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب