Skip to content

كتاب الحج من مدونة أشهب الجزء الرابع من الحج باب المحرم إذا دل المحرم أو الحلال على الصيد، فقتله

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب

Printed page ٧٨

قلت له: أتبعت صيداً وأنا حرام، فلم أذبحه حتى حللت، ثم ذبحته؟

فقال: لا بأس، لم تقتله في حرمك، فلما حللت قتلته.

٤٠ - قلت له: أتبعت صيداً وأنا حرام، فمات عندي موتاً في الحرم؟

فقال: إذن تغرمه. قلت له: تفهم فيها يا أبا محمد؟

فقال: ما أراك إلا قد غرمته.

٤١ - قلت له: أتبعته وأنا حرام، فأهديته لقوم أحلة، فذبحوه في حرمي؟

فقال: تغرمه وإن لم يذبحوه حتى تحل، فلا غرم عليك.

٤٢ - قلت له: أرأيت لو دل حرام حلالاً على صيد، فقتله الحلال؟

قال: يغرمه الحرام الدال عليه.

٤٣ - قلت له: أرأيت لو دل حلال حراماً عليه، فقتله الحرام، من يغرمه؟

فقال: يغرمه الحرام المدلول عليه.