وقال ابن مسعود لتَميم بن حذلم (١)، وهو غلامٌ يقرأ (٢) عليه سجدة، فقال: «اسجد فإنَّك إمامنا فيها» رواه البخاريُّ تعليقًا (٣).
فلا يسجد قُدَّام إمامه، ولا عن يساره مع خلوِّ يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى.
وقيل: بلى، في الكلِّ (٤)؛ كما يسجد لتلاوة أميٍّ وزمِن؛ لأنَّ ذلك ليس بواجب عليه.
ولا يسجد رجلٌ لتلاوة صبيٍّ في وجه.
(فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ؛ لَمْ يَسْجُدْ)، نَصَّ عليه (٥)؛ لقوله: «ولو سجدتَ سجدنا معك» (٦)، وقدَّم في «الوسيلة»: أنَّه إذا كان التَّالي في غير صلاةٍ، ولم يسجد؛ سجد مستمِعُه، قال أحمد: إذا ترك الإمام السُّجود؛ فإن شاء أتى به (٧).