Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٢/ ٣٤٧

وقيل: يسجد وإن خرج من المسجد ما لم يَطُلِ الفصلُ، صحَّحه ابن تميمٍ (١)، وهو ظاهر «الوجيز»؛ لأنَّه ﵇ رجع إلى المسجد بعد خروجه منه لإتمام الصَّلاة (٢)، فالسُّجود أَوْلى.

وعنه: يَسجُد وإن خرج وطال الفصلُ؛ كجُبرانات الحجِّ (٣).

وعنه: لا يسجد مطلقًا.

وفيه وجه: إذا أحدث بعد صلاته وتوضَّأ أنَّه يسجد.

تنبيه: إذا ذكره وهو في صلاةٍ أخرى؛ سجد إذا سلَّم. وقيل: إن قرب الزَّمن.

ولا يجب بترك سجود السَّهو ساهيًا سجود آخر، ولا تَبطُل به؛ لأنَّه جابِرٌ للعبادة كجُبْراناتِ الحجِّ. وعنه: متى تعذَّر السُّجودُ الواجبُ بطلتْ.

(وَيَكْفِيهِ لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ) إذا لم يَختَلف محلُّهما، بغير خلاف (٤)، (إِلاَّ أَنْ يَخْتَلِفَ مَحَلُّهُمَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ):

أحدهما: يكفيه سجدتان، نَصَّ عليه (٥)، ونصره المؤلِّفُ، وهو ظاهر