وقيل: يسجد وإن خرج من المسجد ما لم يَطُلِ الفصلُ، صحَّحه ابن تميمٍ (١)، وهو ظاهر «الوجيز»؛ لأنَّه ﵇ رجع إلى المسجد بعد خروجه منه لإتمام الصَّلاة (٢)، فالسُّجود أَوْلى.
وعنه: يَسجُد وإن خرج وطال الفصلُ؛ كجُبرانات الحجِّ (٣).
وعنه: لا يسجد مطلقًا.
وفيه وجه: إذا أحدث بعد صلاته وتوضَّأ أنَّه يسجد.
تنبيه: إذا ذكره وهو في صلاةٍ أخرى؛ سجد إذا سلَّم. وقيل: إن قرب الزَّمن.
ولا يجب بترك سجود السَّهو ساهيًا سجود آخر، ولا تَبطُل به؛ لأنَّه جابِرٌ للعبادة كجُبْراناتِ الحجِّ. وعنه: متى تعذَّر السُّجودُ الواجبُ بطلتْ.
(وَيَكْفِيهِ لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ) إذا لم يَختَلف محلُّهما، بغير خلاف (٤)، (إِلاَّ أَنْ يَخْتَلِفَ مَحَلُّهُمَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ):
أحدهما: يكفيه سجدتان، نَصَّ عليه (٥)، ونصره المؤلِّفُ، وهو ظاهر