المبدع شرح المقنع - ط ركائز
Printed page ٢/ ٣٤٤
(فَصْلٌ)
(وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ؛ وَاجِبٌ) في ظاهِرِ المذهب (١).
وعنه: شرط لصحَّتها، حكاه (٢) ابن تميم وغيرُه.
وعنه: سنَّةٌ، وتأوَّلها بعضهم (٣).
والأوَّل: هو المشهور عن أحمد، قاله ابن هُبَيرةَ، سوى نفْس سجود سهوٍ قبل سلام، فإنَّها تصحُّ مع سهوه، وتبطل بتركه عمدًا، ولا يجب السُّجود له.
(وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلاَّ فِي السَّلَامِ قَبْلَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ، وَفِيمَا إِذَا بَنَى الْإِمَامُ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ) (٤)، هذا هو (٥) المذهب، واختاره الأكثرُ؛ لحديث ابن مسعود وذي اليدَين (٦)، ولأنَّه من تمامها، فكان قبل السَّلام؛ كسجود صُلْبِها.
وظاهِرُه: لا فرق بين أن يسلِّم عن نقص ركعة أو أقلَّ.
وقال في «الخلاف» و «المحرَّر» وغيرهما: عن نقصِ ركعةٍ، وإلاَّ قبْلَه، نَصَّ عليه (٧).