Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ١٠/ ٦٨٨

حقٌّ لله تعالَى، فلم يَرتَفِعْ بقَولِ أَحَدٍ؛ كالإقْرارِ على حقِّ الغَيرِ.

(وَعَنْهُ: يُقْبَلُ (١) فِي نَفْسِهَا)، صحَّحه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِانْتِفاءِ التُّهمة، كما لو أقَرَّتْ بمالٍ.

(وَلَا يُقْبَلُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ، وَرِقِّ الْأَوْلَادِ)؛ لأِنَّ ذلك حقٌّ للزوج (٢).

(وَإِنْ أَوْلَدَهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَدًا (٣)؛ كَانَ رَقِيقًا)؛ لِأنَّه حَدَثَ بَعْدَ ثُبُوتِ رِقِّها.

(وَإِذَا (٤) أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ (٥) أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ (٦) هَلْ أَتَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (٧):

أحدهما (٨)، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّها لا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له؛ لِاحْتِمالِ أَنَّها أتَتْ به في غَيرِ مِلْكِه.

والثَّانِي: بَلَى؛ لِأنَّه أَقَرَّ بوَلَدِها وهي في مِلْكِه، فالظَّاهِرُ أنَّه اسْتَوْلَدَها في مِلْكِه.