Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز باب اجتناب النجاسات

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٢/ ١١١

وفي ثالثةٍ، - وهي المذهب -: صحَّتها فيها من غير كراهة، فعلى هذا: يُستثنى.

ولا فرق فيها بين القديمة والجديدة، تكرَّر نبشها أو لا.

ولا يَضرُّ (١) قبرانِ؛ لأنَّه لا يتناولها الاسم.

وقيل: بلى، واختاره الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٢)، قال في «الفروع»: (وهو أظهر، بناءً على أنَّه هل تسمَّى مقبرة أم لا؟).

وظاهر كلامهم: أنَّ الخشخاشة (٣) فيها جماعةٌ قبرٌ واحِدٌ، فلا (٤) يَمنع؛ كما لو دَفن بداره مَوتى.

ونصَّ أحمد - وهو المذهب -: أنَّه لا يُصلَّى في مسلَخِ حمَّام (٥)، ومثله أتُّونه (٦) وما تبعه في بيع، وكره (٧) أحمد الصَّلاة فوق الحمَّام (٨).

والصحيح: قصر النَّهي على ما يتناوله النَّصُّ، وأنَّ الحكم لا يتعدَّى إلى غيره؛ لأنَّ الحكم إن كان تعبُّدًا لم يُقَسْ عليه، وإن عُلِّل فإنَّما يعلَّل بمظنَّة النَّجاسة، ولا يُتخيَّل (٩) هذا في أسطحتها.

لكن يصلَّى فيها للعذر، وفي الإعادة روايتان.