Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٢/ ٩١

«لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى الرِّجالَ عن المزعفَر» متفق عليه (١).

وذكر الآجري (٢) والقاضي تحريمَه عليه.

وقيل: يُعِيد من صلَّى به أو بمعصفَر، اختاره أبو بكر.

وقدَّم جماعةٌ: لا يُكرَه، نَصَّ عليه (٣). وقيل: في غير الصَّلاة.

(وَالْمُعَصْفَرِ)؛ لما رَوى عليٌّ: «قال نهاني رسولُ الله ﷺ عن كذا، وعن لُبس المعصفَر» رواه مسلمٌ، وله أيضًا: «إنَّ هذه من ثِياب الكفَّار، فلا تَلبسْهما (٤)» (٥).

ويُستثنى منه: إلاَّ في الإحرام؛ فإنَّه لا يُكرَه، نَصَّ عليه (٦).

وظاهره: أنَّه يباح للنِّساء؛ لتخصيص الرَّجل بالنَّهي.