Skip to content

المبدع شرح المقنع - ط ركائز فصل

المبدع شرح المقنع - ط ركائز

برهان الدين ابن مفلح

Printed page ٢/ ٨٩

(بِهِ)؛ لأنَّه لا خُيَلاء فيه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحْرُمَ)، وذكره ابن عَقيل روايةً؛ كبِطانة، وللعموم.

وفي تحريم كتابة المهر فيه؛ وجهان.

(وَيُبَاحُ الْعَلَمُ) بفتح اللاَّم (الْحَرِيرُ) وهو طراز الثَّوب (إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ) مضمومةً (فَمَا دُونُ)؛ أي: فأقلُّ، نَصَّ عليه (١)، وقدَّمه غير واحد؛ لما روى عمر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن لُبس الحرير إلاَّ موضع أصبعين أو ثلاثةً أو أربعةً» رواه مسلم (٢).

وفي «الوجيز»: دونها، وفي «الرِّعاية» وغيرها: قدر كفٍّ عرضًا.

فلو لبِس أثوابًا في كلِّ واحد قدرُ ما يُعفى عنه، ولو جُمع صار ثوبًا؛ فقيل: لا بأس. وقيل: يكره.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا)، واختاره المجْدُ وحفيدُه (٣)، وهو روايةٌ؛ لما روى مُعاوِيةُ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن لُبْس الذَّهب إلاَّ مُقطَّعًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن (٤)، ولأنَّه يسيرٌ أشبه الحرير ويسير الفضَّة.

والمذهب: أنَّه يحرم يسير ذهب تبعًا، نَصَّ عليه (٥)؛ كالمفرد.