Printed page ٩/ ٧٥٧
وعَنْهُ: لا يُباحُ؛ لحديثِ جابِرٍ: «وما ماتَ فيه وطَفَا؛ فلا تَأكُلُوهُ» رواه أبو داودَ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وذَكَرَ أنَّ الصواب أنَّه مَوقُوفٌ (١).
وفي «عُيونِ المسائل» بَعْدَ أنْ ذَكَرَ عن الصِّدِّيقِ وغَيرِه حِلَّه (٢)، قال (٣): وما يُرْوَى خِلافَ ذلك فمحمولٌ على التَّنزيه.
ولعلَّ مرادَه عِنْدَ قائله؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المَائدة: ٩٦]، وهو: ما رَمَى به، قال ابنُ عبَّاسٍ: «ما ماتَ فِيهِ» (٤)، وقال النَّبيُّ ﷺ في البحر: «هو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه» (٥)، وعن أبي شُريحٍ (٦)