المبدع شرح المقنع - ط ركائز
حرب (١)، وقاله جمع، وقيل: تقرأ، ونقل ابن ثواب (٢): تقرأ إذا انقطع الدم (٣)، اختاره الخلَّال.
(وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ)؛ أي: ولدَيْن في بطن واحد؛ (فأوَّلُ النِّفَاسِ مِنَ (٤) الأَوَّلِ، وَآخِرُهُ مِنْهُ)؛ أي: من الأوَّل في ظاهر المذهب؛ لأنَّه دم خرج عَقيب الولادة فكان نفاسًا، كحمل واحد، ووضعه.
فعلى هذا؛ متى انقضت الأربعون من حين وضع الأوَّل؛ فلا نفاس للثاني، نصَّ عليه (٥).
وقيل: تبدؤه بنفاس، اختاره أبو المعالي، والأزَجي، وقال: لا يختلف المذهب فيه.
وعنه: أوله وآخره من الثَّاني حسب، ذكرها أبو الخطاب، وأبو الحسين؛ لأنَّ مدَّة النَّفاس تتعلَّق بالولادة، فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثَّاني كمدة العدة، فعلى هذا؛ ما تراه قَبْلَ وضعِ الثَّاني لا يكون نفاسًا، ذكره في «الشرح».
وقال غيره: ما تراه قبله بيومين أو ثلاثة؛ فهو نفاس، وما زاد ففاسد.
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ مِنَ الأَخِيرِ)؛ يعني أنَّ أوَّلَه من الأول، وآخِرَه من الأخير،