المبدع شرح المقنع - ط ركائز
Printed page ٨/ ٤٧
ولو بات ليلةً عندَ إحدى امرأتَيهِ، ثمَّ نَكَحَ؛ وفَّاها حقَّ عقده (١)، ثمَّ ليلةً للمظلومة، ثمَّ نصف (٢) ليلةٍ للثَّالثة، ثُمَّ يَبْتِدِئُ.
واختار المؤلف: لا يَبِيتُ نصفَها بل ليلةً؛ لأِنَّه حرج (٣).
وفي «التَّرغيب»: لو أبان المظلومةَ، ثمَّ نَكَحَها وقد نكح جديداتٍ؛ تعذَّر القَضاءُ.